حسم الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الجدل حول شرعية مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ.
وقال "علام"، في فتوى له عبر موقع الدار: لا مانع شرعا من بيع الذهب القديم بالجديد، وكذلك مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ، مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط بيع الذهب القديم أولا ثم شراء الجديد بثمنه؛ حيث إن الذهب المصاغ قد خرج عن كونه ثمنا ووسيلة أساسية للمعاملات المالية، وصار شأنه في ذلك شأن سائر السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.
وأضاف: ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب إلا مع التماثل في العوضين، أي: المبيع والثمن، اجتنابا لربا الفضل؛ وتقابضهما في مجلس البيع - اجتنابا لربا النسيئة؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» متفق عليه.
أما الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانا ووسيلة أساسية للمعاملات المالية، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول -أي حالا يدا بيد- والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الاجل، فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة، وهي هنا عمل الصائغ، ومن المعلوم في القواعد الفقهية: "أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما".
تابع: قال بعض الفقهاء بجواز بيع الذهب المصاغ بجنسه مع التفاضل في الثمن أو تأجيله، ومبادلة الذهب القديم (أو الكسر) بالذهب الجديد (أو الصحيح)، أو الجيد بالرديء، وهو منقول من فعل الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وحكي عن الإمام مالك، وحكي أيضا عن بعض السلف الصالح، وهو رأي الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما.
ومن المسائل المنقول عن الإمام مالك التخفيف فيها: مسألة مبادلة ذهب غير مضروب (أي: خام) بذهب مضروب (أي: مسكوك في هيئة دنانير) بنفس وزنه، مع إعطاء الأجير أجرته بزيادة مقدار الذهب غير المضروب، فأجاز هذه المعاملة مع عدم تماثل العوضين؛ رفعا للحرج عن عامة الناس، ومراعاة لخلاف من قال لا ربا في معاوضة الذهب بالذهب ولو مع التفاضل ما دام لا نسيئة، وذكر الإمام مالك أن الناس كانوا يتعاملون بذلك في دمشق، ومع ذلك استحب التورع عن هذه المعاملة. وقال الإمام ابن القاسم بالتخفيف في هذا المسألة في حالة الاضطرار والاحتياج إليها.