البرلمان يحمى المجتمع من المخدرات والمحتكرين.. إقرار قانون المكافحة لمواجهة "الاستروكس" و"الفودو" وحماية الشباب.. وتعديل قانون التموين لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار وملاحقة الجشعين والمتلاعبين بالسلع
البرلمان يحمى المجتمع من المخدرات والمحتكرين.. إقرار قانون المكافحة لمواجهة "الاستروكس" و"الفودو" وحماية الشباب.. وتعديل قانون التموين لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار وملاحقة الجشعين والمتلاعبين بالسلع

أقر مجلس النواب عدداً من القوانين والتى صدق عليها رئيس الجمهورية بهدف حماية المجتمع من المخدرات والتجار الجشعين المحتكرين.

وجاء إقرار تعديل قانون المخدرات حرصاً من البرلمان على سلامة شباب مصر النفسية والبدنية من المواد "التخليقية المخدرة" مثل الاستروكس ، وتصديه بكل حسم لأى محاولة للإضرار بالشباب الذين هم نصف الحاضر وكل المستقبل.

ويواجه القانون مشكلة تنامى المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة فضلا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطنى من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة وإغراق الأسواق بها والإفلات من العقاب فى ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطى تلك المواد.

وشكلت المخدرات المستحدثة فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة وعلى فئة الشباب خاصة.

ولذلك فإن تعديل القانون الذى أقره البرلمان هدفه إدخال المواد التخليقية والمستحدثة على قوائم المخدرات، حيث إن المدرج على قوائم المخدرات فى القانون قبل تعديله هى الأنواع التقليدية وأصبحت لا تغطى المواد المخلقة التى تكاثرت خلال الآونة الأخيرة وأصبحت أكثر فتكا من المواد العادية.

ويساهم القانون فى التصدى لمشكلة المواد المخدرة سواء كانت مخلقة كيمائية أو نباتية وهيقضى على الاستروكس وأنواع المخدرات الجديدة والتى ظهر أثرها فى انتشار العنف الأسرى والجرائم.

ونص التعديل الذى تم فى القانون على إضافة مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، تنص على أنه تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التى تحدثها الجواهر المخدرة المبينة فى الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص، وتسرى على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون.

وقال المستشار بهاء أبو شقة عند إقرار القانون بالمجلس "إننا أمام ظاهرة فى غاية الخطورة بالنسبة للشباب والرجال الذين أثرت فيهم العقاقير "التخليقية" التى ظهرت مؤخرا، وإنه كان لزاما التدخل السريع لوضع حد، واتخاذ ضوابط قانونية للقضاء على الظاهرة أو على الأقل التخفيف منها.

وأشار إلى أن المواد التخليقية مثل "الإستروكس" و"الفودو" تعد أكثر خطورة من الهيروين والكوكايين، متسائلا: "ولذلك كان لابد من أن تكون عقوبتها مثل عقوبة المواد المخدرة سواء فى الاتجار أو الجلب أو التعاطى أو التصنيع.

وأوضح أبو شقة، أن القانون يعطى مرونة لوزير الصحة لإضافة مواد جديدة لجدول المخدرات، مشيرا إلى ضرورة أن نكون أمام نصوص ميسرة حيث تطرأ تغييرات يوميا على هذه المواد.

ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار

ووافق البرلمان أيضا على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ومن المزايا التى يحقهها القانون للمواطن انهه يفرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين وخاصة محدودى الدخل بدءا من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وغيرها من الأجهزة التى تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية، وذلك لضمان استقرار الشارع المصرى وتنمية الشعور الداخلى للمواطن بأن الدولة تعمل جاهدة على رعايته وحماية مصالحه.

وتضمن القانون تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

وتضمنت التعديلات التى أقرها البرلمان على القانون استبدال المادتين 3 مكرر ب من القانون الخاص بشئون التموين رقم 95 لسنة 1945، وتضمنت تغليظ عقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة المواد المضبوطة، وأجاز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل وكانت العقوبة فى القانون القائم الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد مائة ألف جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.

وطبقا للقانون فإن هذه العقوبة سيتم تطبيقها على عشرة حالات وهى:

1 ـ كـل من اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

2:كل من أخفى مواد التموين والمواد البترولية والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.

3: خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند"1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.

4: عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

5: فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

6: قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة اجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

7: توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

8: نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

9: أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

10:رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

ونص على ان يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.

كما تضمن القانون استبدال المادة "3 مكرر "ج" ونصها "يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.


التعليقات

أخبار شبيهة

بحث

مساحة اعلانية

آخر الصور

أخبار متميزة

ضرورة قيام المدارس بطباعة التقرير الخاص بأعداد الطلاب على مستوى الفصول الدراسية

وزير الإنتاج الحربى: نستكمل مسيرة البناء والتنمية بالقطاع لخدمة المواطن المصرى

النني: ممتن لعائلة آرسنال.. والرابع عشر من يناير أصبح تاريخا محفورا في قلبي

خلال مشاركتها فى ندوة "وحدة المناطق الصناعية المؤهلة" وزيرة التجارة والصناعة تعلن انضمام  34 شركة جديدة للاستفادة من المزايا التفضيلية لاتفاقية الكويز للتصدير الى السوق الامريكي

8 شراكات محلية ودولية.. وزير الإعلام السعودي يفتتح عرض فيلم "هورايزن"

خطوات لتخلص من مغص الأطفال الرضع

جامع: التطور المصري الأسباني شهد تطور كبير

مصر وتركيا.. مشروعات استثمارية ناجحة وتجارة كبيرة رابحة وفرص جديدة تدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين

«مستثمري أسوان»: فرص استثمارية وتيسيرات جديدة بالاستثمار الصناعي والزراعي

يسرا " إنسانيتك و دعمك تاج على رؤوسنا جميعا "

مساحة اعلانية