البرلمان يوافق على تعديلات قانون العقوبات ويؤجل الموافقة النهائية لجلسة أخرى
البرلمان يوافق على تعديلات قانون العقوبات ويؤجل الموافقة النهائية لجلسة أخرى

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون العقوبات في مجموع مواده، وقرر المجلس تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى لحاجته إلى نصاب الثلثين لإقراره.

وتناول التعديل تشديد العقوبات في جرائم التعدي على أملاك وأراضي الدولة أو الممتلكات العامة والخاصة والأوقاف.

وشهدت الجلسة هجوما من الدكتور على عبدالعال على الحكومة، في حديثه للمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بسبب حضور مساعد وزير العدل للجلسة العامة بدلاً من الوزير لحضور مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، قائلاً: «دي آخر مرة يحضر فيها مساعد بدون حضور الوزير، وهذا الأمر لن يتكرر على الإطلاق»، مؤكداً أن الجلسة العامة لن يتم عقدها بدون حضور 5 وزراء على الأقل.

وأضاف أثناء مناقشة تعديلات قانون العقوبات، أن وزيرين فقط لهم حق عدم الحضور بسبب أن عملهم مرتبط بالعمل الميدانى وحماية الأمن الداخلي والخارجي، وغير ذلك فكل الوزراء عليهم الحضور بأنفسهم.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على استبدال نصوص المواد 115مكرراً و369،370،371،372، 372 مكرر من قانون العقوبات،

ووضع القانون في المادة 115مكرر عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على كل موظف عام تعدي على أرض زراعة أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها، أو شغلها أو انتفع بها بأي صورة أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

كما يحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .

و أقر المجلس تعديل العقوبة الموقعة على الموظف لتكون مدة السجن لا تقل عن خمس سنوات وإضافة الغرامة، لتنص المادة 115 مكرر بعد التعديل على «كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من القانون وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأي صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة».

وعدل المجلس المادة 369 حيث رفع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنية، لكل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه وكان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني.

وتنص المادة 369 بعد التعديل على: «كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه وكان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيء مما ذكر عاليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه...فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه».

وإذا وقعت هذه الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من شخصين أو أكثر، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.


التعليقات

أخبار شبيهة

بحث

مساحة اعلانية

آخر الصور

مساحة اعلانية