البنك المركزي يصدر ضوابط لإحكام الرقابة على التمويل متناهي الصغر
وافق مجلس إدارة البنك المركزي على إضافة بعض الضوابط لإحكام الرقابة على التمويل الممنوح من البنوك إلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر.
وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، أنه يتعين على البنوك لدى منح التسهيلات الائتمانية للشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر الالتزام بإقرار البنوك بصفة شهرية عن الحدود الائتمانية "مصرح - مستخدم" الممنوحة للشركات أو الجمعيات بغرض التمويل متناهي الصغر، إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني"أي سكور"، مع استمرار الالتزام بما يتم الإقرار عنه إلى الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي.
وأضاف البنك المركزي، ضرورة حصول البنوك على تعهد من تلك الشركات والجمعيات بالاستعلام عن العملاء قبل المنح، من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، للتحقق من عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن ثلاثة قروض من ثلاث مؤسسات.
وشدد البنك على عدم إدراج البنوك، المحافظ الائتمانية المشتراه من شركات أو جمعيات التمويل متناهي الصغر ضمن نسبة الـ 20% الإلزامية.
وأشار إلى ضرورة حصول البنوك على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد سلامة أداء شركات أو جمعيات التمويل متناهي الصغر، وكذلك التزامها بمعايير قواعد ممارسة النشاط المحددة من قبل الهيئة وعدم وجود مخالفات قائمة لها حتى تاريخه.
يأتى ذلك بالإضافة إلى قيام شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر بالإقرار للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور" بكافة عملائها والسلوك الائتماني لهم، وفقا للتعاقد المبرم بين تلك المؤسسات والشركة، بالإضافة إلى الاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لتحليل سلوك العميل وتقييمه.
وأكد المركزي عدم تجاوز الرافعة المالية للشركة أو جمعية التمويل متناهي الصغر عن عشر مرات، وإلزام تلك الشركات والجمعيات بالحد الأقصى الممنوح للتمويل متناهي الصغر، وذلك بموجب قانون رقم 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم التمويل متناهي الصغر وما يطرأ عليه من تعديلات.
ونوه إلى أنه في حالة ثبوت مخالفة للشركة أو الجمعية لأحكام القانون أو قواعد ممارسة النشاط، تلتزم البنوك بعدم زيادة حجم التمويل الممنوح أو منح تمويل جديد، لحين تصويب المخالفات وفقا للوقت الزمني المحدد من الهيئة العامة للرقابة المالية للتصويب.