إلغاء الحبس الاحتياطى للطبيب إلا بأمر من النائب العام أبرز تعديلات القانون
خرجت مطالب برلمانية بضرورة حسم مشروع قانون المسئولية الطبية، باعتباره من القوانين الهامة والملحة، والذى سيساهم فى حل ماكل متعلقة بالأطباء وحمايتهم، فيما يتعلق بتحديد الخطأ الطبى والتقصير والإهمال الذى يترتب عليه مسئولية جنائية، والمضاعفات التى يتحملها الطبيب، وذلك بالتزامن مع أزمة كورونا.
جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محال إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
ونرصد أبرز ما جاء بالقانون بشأن الطبيب:
- يتضمن مشروع القانون تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية.
– يشمل مشروع القانون المعروض، محاسبة عادلة للأطباء بوجود عدد كبير من الأطباء فى لجنة المسئولية الطبية التى يحال لها تقرير يتضمن ما هو منسوب إلى الطبيب ليتم تصنيفه إما خطأ طبى، أو إهمال، أو مجرد مضاعفات واردة.
- لا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيا في الوقائع المتعلقة بأفعالا منسوب صدروها إليهم أثناء تأدية عملهم، إلا بأمر من النائب العام.
- لا توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون، وثبت فيه الإخلال بالمسئولية الطبية طبقا للتقرير النهائي لهيئة تقرير المسئولية الطبية، وأن تقتصر هذه القضايا على التعويض المدني.
- وفي حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية، يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن قيمة التعويض التي تحدده المحكمة أو غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أيهما أكثر، كما أنه في حالة الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أو إخفاء أدلة التحقيق يعاقب طبقا لقانون العقوبات.