5 مستندات يشترط القانون تقديمها مع طلب الترشح بالانتخابات البرلمانية
5 مستندات يشترط القانون تقديمها مع طلب الترشح بالانتخابات البرلمانية

حددت تعديلات قانون مجلس النواب الجديدة التى تقدم بها ائتلاف دعم مصر ووافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عدد من المستندات التى يقدمها المرشح لعضوية المجلس عند تقديم أوراق ترشحه، ونصت المادة 10 من مشروع القانون علي أن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات التالية:

1 - بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

2 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

3- إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

4 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.

5 - إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. والمستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنص التعديلات علي أن تسرى هذه الأحكام على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعدا.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت علي مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات. وجاءت المادة الأولى بتعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلاً من 540 بالقانون القائم مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019.

ونصت التعديلات على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتنص مادة 3 على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.


التعليقات

أخبار شبيهة

بحث

مساحة اعلانية

آخر الصور

أخبار متميزة

أحمد عمر هاشم: الله خلق الرحمة 100 جزء وادخر منها 99 ليوم القيامة

محمد رجب ينتهى من تصوير ديكور الحارة وينتقل لإحدى الفلل فى "ضربة معلم"

أسعار النفط تسجل 84.83 دولار لـ برنت و83.11 دولار للخام الأمريكى

الأولى علمي مكرر بـ الثانوية العامة: اعتمدت على اليوتيوب

خطط تطوير وتحديث المصانع يخضع لدراسات جدوى دقيقة قبل تنفيذها

الرئيس السيسي يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ

وفاة شقيق العريس بأزمة قلبية أثناء الرقص بمحافظة بالدقهلية

لبشرة خالية من الجفاف وأكثر نضارة، لك أهم ماسكات العسل للبشرة

نجاح أول عملية نادرة لإصلاح تسرب السائل النخاعي الشوكي ببورسعيد

الصحة تطلق مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا غدا

مساحة اعلانية