النواب يوافق على صرف تعويض بأثر رجعي للأطباء المتوفين بكورونا
مجلس النواب
كتبت سوميه كمال/
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، المٌقدم من الحكومة، الخاصة بصرف تعويض للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة مهنة الطب، ليتم تطبيقه بأثر رجعي بداية من 13 فبراير الماضي بالتزامن مع أول إصابة موثقة بفيروس كورونا، بدلا من تطبيقه بعد العمل بالتطبيق الجديد، وذلك حتى لا يحرم منه الأطباء المصابين أو المتوفين قبل تطبيقه.
من جانبها، وافقت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، علي التعديل المقترح من النائب محمد العماري، والخاص بتطبيق تعويض العجز والوفاة بداية من 13 فبراير الماضي قائلة: "طبعا موافقين، فهؤلاء هم أبطال الملحمة ولهم حق عندنا إن هذا القانون يسري عليهم وعلى أسرهم".
فيما قال عبدالعال: "هذه خطوة موفقة جدا، والوزيرة قدمت التحية لكل الطاقم الطبي، وسيتم التصويت على هذا التعديل نداء بالاسم باعتباره أنه سيطبق بأثر رجعي".
وتنص المادة قبل التعديل الجديد على: "مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو يتقرر بحكم قضائي نهائي، يصدر مجلس الإدارة -بعد موافقة مجلس الوزراء– قراراً بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة، فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئي، عجز كلي، أونشأ عن أي منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدي إلى المصاب أو لأسرة المتوفى مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون. ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيا أوكليا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقا لنصيب كل منهم وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق. ويُعفى التعويض المستحق وفقاً لهذه المادة من جميع أنواع الضرائب والرسوم