كتبت / حبيبة خالد
وفقًا للمادة ٤٥ من قانون حماية الأثار فقد حدد القانون عقوبة الحبس لمدة سنة ، و غرامة لا تقل عن ١٠ الأف جنية و لا تزيد عن ٥٠٠ ألف جنية وذلك فى الحالات الآتية: من يقوم بالنقش والكتابة أو بوضع إعلانات دعائية على الأثار، أو من يقوم بالإستيلاء على أنقاض أو رمال أو موارد أخرى من موقع أثرى دون حصوله على ترخيص من المجلس، أو من يقوم بتشويه أو وضع دهانات على الأثار و إضافة رمال و نفايات موقع الأثر، كما تنطبق عقوبة الغرامة والحبس فى حالة تجاوز شروط الترخيص الممنوحه له .