الحكومة تضع لائحه لضبط ساعات عمل القطاع الخاص
الحكومة تضع لائحه لضبط ساعات عمل القطاع الخاص

كتبت| إسراء عادل
حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى تم إحالته إلى مجلس الشيوخ، لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، و التى بدأت لجنة القوى العاملة في مناقشته، من أجل ضوابط وإجراءات تنظم ساعات العمل للعاملين فى القطاع الخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون.

يتضمن الضوابط والإجراءات التالية:

1 ـ لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

2 ـ يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص.

3 ـ تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

4 ـ للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

5 ـ يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل، ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل، ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.

6 ـ يجب تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

7 ـ يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة، ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه.

8 ـ يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام السابقة، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى، والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه (35%) عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التإلى.

9 ـ لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة


التعليقات

أخبار شبيهة

بحث

مساحة اعلانية

آخر الصور

أخبار متميزة

تفقد المهندس كامل الوزير  وزير النقل  مشروع  تطوير طريق المنصورة جمصة

 الأمطار تستقبل حجاج بيت الله الحرام في منى بعد عرفات لليوم الثاني على التوالي..

تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية بعبوات ناسفة فى نينوى بالعراق

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

المغربي والمالي يتبادلون القمصان عقب إنتهاء مباراة القمة

مرتضى منصور: السحر مذكور في القرآن وأبو جبل «بيتنطط» تحت العارضة

السيسي: "دائما بقول أنا براهن على الناس.. دلوقتى بقولكم انا بشكر الناس"

طقس الخليج.. سحب ممطرة فى السعودية وغائم بالامارات وحار بالبحرين والكويت

خبر سار لحاملي الثانوية العامة بالدول العربية

تجديد حبس المتهم بقتل جاره

مساحة اعلانية