الحكومة تضع لائحه لضبط ساعات عمل القطاع الخاص
الحكومة تضع لائحه لضبط ساعات عمل القطاع الخاص

كتبت| إسراء عادل
حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى تم إحالته إلى مجلس الشيوخ، لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، و التى بدأت لجنة القوى العاملة في مناقشته، من أجل ضوابط وإجراءات تنظم ساعات العمل للعاملين فى القطاع الخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون.

يتضمن الضوابط والإجراءات التالية:

1 ـ لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

2 ـ يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص.

3 ـ تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

4 ـ للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

5 ـ يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل، ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل، ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.

6 ـ يجب تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

7 ـ يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة، ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه.

8 ـ يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام السابقة، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى، والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه (35%) عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التإلى.

9 ـ لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة


التعليقات

أخبار شبيهة

بحث

مساحة اعلانية

آخر الصور

أخبار متميزة

خطاب الاتحاد المصري للمباراة السوبر المحلي

خسر منتخب مصر أمام إثيوبيا اليوم الخميس، بثنائية نظيفة

المركز الاعلامي لحقوق الانسان يقدم التهاني لهيئة الشرطة

تضمين قانون حماية البيانات الشخصية في القانون

تدريس مشوار صلاح بالمناهج الدراسية وباقي اللاعبين موضع اسئلة في الامتحانات

الرئيس السيسي: وضع الدول النامية كان سيتغير لو تم تقديم 100 مليار دولار لدعم المناخ منذ 2015

موسيماني " إن نتيجة التعادل أمام الهلال مرضية"

برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر ينظم يناقش تقنيات دمج ذوى الهمم

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحرير 1247 مخالفة مرورية وفحص 37 شخصا جنائيا

السيسى يلتقى رئيس شركة "نافال" الفرنسية لبناء السفن والقطع البحرية العسكرية

مساحة اعلانية