قانون عقوبات على تسلق الآثار
قانون عقوبات على تسلق الآثار

كتبت | إسراء عادل

ينص قانون حماية الآثار على من يتواجد بأحد المواقع الأثرية و من يتسلق الآثار واجب وحد ترخيص يسمح له بالأمر .
ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

جدير بالذكر، أن قانون حماية الآثار يستهدف القانون بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.


التعليقات

أخبار شبيهة

بحث

مساحة اعلانية

آخر الصور

أخبار متميزة

انتظام حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة

وزير الإعلام السعودى: المملكة تشهد العديد من المشاريع الكبيرة و التحول الرقمى

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ 400 مليون دولار مع البنك الدولي للتعمير

ما هي التحديات التي تم تحديدها في استراتيجية مصر الوطنية لحقوق الإنسان

الرئيس السيسى: "لن تقوم دولة أساسها مبنى على خراب وتدمير.. ده ميرضيش ربنا"

حصاد الأسبوع" في وزارة القوي العاملة  تعيين 2382 .. منهم 69 من أصحاب الهمم  في 6 محافظات.. وتحصيل 54.8 مليون جنيه مستحقات مصريين بـ 3 دول عربية

سيدة تفصل رأس زوجها عن جسده وعضوه الذكري عن جسده

وزير الإنتاج الحربى يناقش مع وزير الصناعة البيلاروسى مستجدات التعاون

أرقام تؤكد استقرار الوضع الأمني بمدينة طنجة

كلنا واحد فى خدمتكم..حصاد المبادرات الإنسانية لوزارة الداخلية خلال 2018

مساحة اعلانية