الحبس والغرامة عقوبة المنتفع بخدمات الإتصالات دون حق
الحبس والغرامة عقوبة المنتفع بخدمات الإتصالات دون حق

كتبت - علياء إبراهيم

نصت المادة رقم ١٣ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة أي شخص يحقق منفعة عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة أتصالات، أو خدمات البث المسموع والمرئي، وذلك دون وجه حق.

وجاءت العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب أيضاً أي شخص دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، وظل به دون حق سواء عن عمد أو غير بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتُضاعف العقوبة لمدة سنتين، ودفع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالة إحداث تلف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات والمعلومات الموجودة على موقع خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.


التعليقات

أخبار شبيهة

بحث

مساحة اعلانية

آخر الصور

أخبار متميزة

المرصد يعتبر أكبر داعم و مشجع للدول العربية

الرئيس اللبنانى: النهوض بالاقتصاد سيكون أولوية عمل الحكومة الجديدة

تعرف تشكيل مانشيستر السيتي المرعب الموسم المقبل إذا نجحو في ضم ليونيل ميسي

ملك البحرين يوجه كلمه للشعب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان

الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب.. مشاجرة بين طرفين السبب

الإبداع التشكيلى المصرى

بعد أزمات متتالية أحمد سعد يقوم بغناء تتر "حكاية بنات" بطولة ريم البارودي

الصحة تسجل أعلى معدل وفيات يومى بفيروس كورونا بـ17 حالة

مساحة اعلانية