الحبس والغرامة عقوبة المنتفع بخدمات الإتصالات دون حق
الحبس والغرامة عقوبة المنتفع بخدمات الإتصالات دون حق

كتبت - علياء إبراهيم

نصت المادة رقم ١٣ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة أي شخص يحقق منفعة عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة أتصالات، أو خدمات البث المسموع والمرئي، وذلك دون وجه حق.

وجاءت العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب أيضاً أي شخص دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، وظل به دون حق سواء عن عمد أو غير بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتُضاعف العقوبة لمدة سنتين، ودفع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالة إحداث تلف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات والمعلومات الموجودة على موقع خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.


التعليقات

أخبار شبيهة

بحث

مساحة اعلانية

آخر الصور

مساحة اعلانية