سحب الترخيص المراكب في حال قيامها بأعمال غير شرعية
كتبت| إسراء عادل
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حالات سحب الترخيص نهائيا من مركب الصيد، وهي حالة ثبوت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول أو استخدام المركب في عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو ممارسة أنشطة غير محددة بالترخيص.
ونصت المادة 36 من القانون على" إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزير الدفاع أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا
وإذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا