كتبت: سماء زيدان
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2018، بحسم من خلال تشديد العقوبات خطف الأطفال، تبدأ بالسجن المشدد وصولا للإعدام حال اقترانها بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وفى هذا الصدد جاءت المـادة (289) لتقر بأنه كل من خطف من غير تحيـل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقـل عن عشر سنوات فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقـل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ووفقا للمادة القانونية فى فقرتها الثانية، يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقـتـرنـت بهـا جـريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضة.
ويُشار إلى أن قانون العقوبات فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، وتشغيله داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا.
ويشير القانون، إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقًا مدة عقوبته يقضى فى أحد السجون العمومية.