50 ألف جنيه غرامة.. عقوبة الامتناع عن دفع رسوم «الزواج الجديدة» (التفاصيل)
50 ألف جنيه غرامة.. عقوبة الامتناع عن دفع رسوم «الزواج الجديدة» (التفاصيل)

حدد مشروع قانون «صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية»، المقدم من النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكام مشروع القانون، حيث يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه على كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين بأحكام هذا القانون.

ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات في هذا الشأن. ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

ويُشكل الصندوق من رئيس وعشرة أعضاء، ممثلين عن الأزهر الشريف ونقابة المأذونين والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة ومن الشخصيات العامة وذوي الخبرة وتكون مدة العضوية بالصندوق سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيل الصندوق قرار من رئيس الجمهورية، ويختار في أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس الصندوق ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

ويختص الصندوق بتأمين الأسرة المصرية ودعمها لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب بالفئات الآتية:

1ــ مائة جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.

2ــ مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.

3ــ خمسون جنيها عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.

4- %1 من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.

5- خمسون جنيها عند استخراج وثيقة قيد عائلي.

6- خمسون جنيها عند استخراج بطاقة رقم قومي.

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من رئيس الجمهورية.

ونص مشروع القانون على أن ينشأ حساب خاص للصندوق بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الصندوق للسنة المالية التالية.

وتتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1ـ حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

2ــ المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون.

3ــ الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

4ــ ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.

5ــ عائد استثمار أموال الصندوق


التعليقات

أخبار شبيهة

بحث

مساحة اعلانية

آخر الصور

أخبار متميزة

الرئيس السيسي وملك البحرين يستعرضان الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لغزة

الدكتور خالد قنديل يكتب : عاشوراء.. وقفةٌ مع الحب

إرتفاع حالات الشفاء من «كورونا»..وتسجيل 788 حالة إيجابية جديدة

القومي للمرأة ينظم ورشة عمل في مجال التصميم والديكور للسيدات

وزير المالية.. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية:  مبادرة جديدة لرد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام

أحمد زاهر يستعد للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل جديد.. اعرف التفاصيل

محمد عودة " لا يوجد فارق بين لاعبي الأهلي الكبار والصغار لأنهم قدموا أداءً جيد"

تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022.. 82% للطب.. و80% للأسنان.. 68% للهندسة

رشا راغب تستعرض دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في ملف تطوير وتأهيل المرأة المصرية

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة «أروى» بميت غمر

مساحة اعلانية