حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الخطوات المطلوبة للعمل تحت مظلة القانون، متمثلة في المستندات الرسمية المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء والتي جاءت كالتالي: -
نصت المادة (5) من اللائحة التنفيذية لـ«قانون التصالح في مخالفات البناء» بضرورة أن يتقدم ذوو الشأن طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، وفقًا للنموذج رقم (1) المرافق لهذه اللائحة، خلال المدة المقررة قانونًا، مصحوبًا بالمستندات التالية ونسخة رقمية منها:
1. صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.
2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3. الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للفئات التي تحددها المادتان (6، 7) من هذه اللائحة.
4. نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسى أو مهندس نقابى تخصص مدنى أو عمارة، بحسب الأحوال.
5. تقرير هندسى عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوَقَّع عليه من مهندس استشارى متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير، وفقًا للنموذج رقم (2أ) المرافق لهذه اللائحة.
ويُكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتى متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وفقًا للنموذج رقم (2ب) المرافق لهذه اللائحة.
6. شهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
7. نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.
8. شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجى المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
9. ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة